القاضي ابن البراج

229

المهذب

أراد أن يأوي في النهار إلى منزله آوى إلى منزل صاحبة القسم ، ولا يستحب له أن يجامع زوجته في غير يومها ، فإن فعل ذلك فعل مكروها ولم يجب عليه كفارة . ( 1 ) وإذا مرض بعض الزوجات جاز أن يعدوها نهارا فإن فاتت ( 2 ) لم يكن بأس بمقامه عندها حتى يواريها ثم يعود بعد ذلك إلى صاحبة القسم وإن ثقلت بالمرض لم يكن بمقامه عندها بأس حتى تخف أو تموت ثم توفي من بقي من أزواجه مثل ما أقام عندها . وإذا عرض له شغل يمنعه من المبيت عند أزواجه ابتدأ عند فراغه بصاحبة القسم حتى يبتدء ( 3 ) به عند عودته من السفر . وإذا كان عند بعض أزواجه مريض أو متداو أو كانت الزوجة مريضة أو حائضا أو نفساء فذلك قسم ، يحتسب عليه به ، وإذا كان محبوسا وكان الزوجات يصلن إليه فعليه أن يعدل بينهن كما تكون ذلك عليه إذا لم يكن محبوسا . وإذا أراد أن يكون له منزل لنفسه ثم ينفذ إلى كل واحدة منهن فتأتيه يومها

--> ( 1 ) الظاهر أن مراده بالكفارة قضاء الجماع لصاحبة القسم فإنه الذي وقع الكلام فيه وحكي عن بعض العامة وجوبه كما في المبسوط ليحصل العدل وأما الكفارة بالمعنى المعروف فلا وجه لوجوبها هنا أصلا . ( 2 ) أي ماتت وهو الموجود في نسخة ( خ ) . ( 3 ) في نسخة ( خ ) " كما يبتدء " وهو أصح كما أن الصواب أيضا " بها " .